على الصحيح من المذهب وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ونقل بن الحكم أحب إلي أن لا يخرج ونقل صالح لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي وقال ابن تميم ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه قال الشيخ تقي الدين إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه.
قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق.
الثانية لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذن قبله استحب إعادته نص عليه.
الثالثة لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام لأن وقت الإقامة إليه وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان.
الرابعة الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله الصلاة جامعة أو الصلاة وقيل لا ينادى لهن وقيل لا ينادى للعيد فقط وقال الشيخ تقي الدين لا ينادى للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ويأتي هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه.
إذا علمت ذلك فنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعه على الحال وقال في الرعاية الكبرى يرفعهما وينصبهما.
والصحيح من المذهب أنه لا ينادى على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع وعنه ينادى لهما وقال القاضي ينادى لصلاة التراويح ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه.