قوله (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير).
بلا نزاع من حيث الجملة فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة نص عليه ويحرم افتراشه والاستناد إليه ويحرم ستر الجدر به على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقل المروذي يكره قال في الفروع وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغيره لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم وحرم الأكثر استعماله مطلقا قال في الفروع فدل أن في فشخانة والخيمة والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف.
قوله (وما غالبه الحرير).
أي لا يجوز لبسه والصحيح من المذهب أن الغالب يكون بالظهور وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وقيل الاعتبار بالغالب في الوزن وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والآداب والفائق وابن تميم والحواشي.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير.
قال في القواعد الأصولية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب قاله بعض المتأخرين وبناه بعضهم على القاعدة واختار الشيخ تقي الدين الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة انتهى.
فائدة الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى وقال في الكبرى والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة وعنه وغيرها كذكر.
قوله (فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد