إحداهما يباح وهو المذهب قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في تجريد العناية يباح على الأظهر قال في الخلاصة يباح على الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب وإدراك الغاية وغيرهم.
والرواية الثانية لا يباح اختاره بن عبدوس في تذكرته وهي ظاهر كلامه في المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وقدمه في المستوعب والمحرر وعنه يباح مع مكايدة العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو ضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة قال ابن عقيل في الفصول إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجبة للقتال فلا بأس به انتهى وقيل يباح في دار الحرب فقط وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة وفي لبسه أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة وقدمه بن منجا في شرحه وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال في معنى الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله المصنف والشارح وغيرهما وقال في المستوعب في آخر باب فيه ويكره لبس الحرير في الحرب.
تنبيه محل الخلاف إذا كان القتال مباحا من غير حاجة وقيل الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وتقدم في كلام بن عقيل وغيره ما يدل على ذلك.
قوله (أو ألبسه الصبي فعلى روايتين).