تنبيهات.
الأول ظاهر قوله ما بين السرة والركبة عدم دخولهما في العورة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما من العورة نقله بن عقيل وغيره وعنه الركبة فقط من العورة.
الثاني مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور مخالف لعورة الرجل وهو ظاهر كلام غيره ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي بن المنجا فإنه قال الصغير بعد العشر كالبالغ ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله ويضرب على تركها لعشر أن المصنف والشارح قالا يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة وعللاه.
الثالث مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة الخنثى مخالفة لعورته في الحكم ومفهوم قوله والحرة كلها عورة أن الخنثى مخالف لها في الحكم وفيه روايتان.
إحداهما أن عورته كعورة الرجل وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في المذهب هذا قول أكثر أصحابنا وصححه في النظم والحاوي الكبير والمجد في شرحه ومجمع البحرين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم والشرح والمحرر والحاوي الصغير.
والرواية الثانية عورته كعورة المرأة اختاره القاضي في أحكام الخنثى قال في الرعاية وهو أولى واختاره بن عقيل قاله في المذهب وقدمه في المستوعب.
قلت وهو الأولى والأحوط.
فعلى المذهب إذا قلنا العورة الفرجان ستر الخنثى فرجه وذكره ودبره وعلى المذهب أيضا يحتاط فيستر كالمرأة.