العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت وقيل لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر ويحتمله كلام الخرقي والتذكرة لابن عقيل والتلخيص وقال ابن تميم وصاحب الفروع وغيرهما وعن أحمد آخر وقت الظهر أول وقت العصر قال في الفروع فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات.
قوله (إلى اصفرار الشمس).
هذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها المصنف والشارح والمجد في شرحه وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته وابن رزين في شرحه قال في الفروع وهي أظهر وجزم بها في الوجيز والمنتخب وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو المذهب وعليه الجمهور منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وأكثر أصحابه وجزم به في تذكرة بن عقيل والتلخيص والبلغة والإفادات ونظم النهاية والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في الإرشاد والهداية والفصول والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي وابن تميم وابن رزين في شرحه والفائق والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية وصححه في المذهب والنظم وأطلقهما في المستوعب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد.
قوله (ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس).
يعني إن قلنا وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس فما بعده وقت ضرورة إلى الغروب وإن قلنا إلى مصير ظل كل شيء مثليه فكذلك فلها وقتان فقط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص والبلغة وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وبعده وقت جواز الاصفرار وبعده وقت الكراهة إلى الغروب وقال في الكافي يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس قال ابن نصر الله في حواشي الفروع هو غريب وقال في الفروع ولعله أراد أن الأول باق.
قلت لو قيل إنه أراد الجواز مع الكراهة لكان له وجه فإن لنا وجها