وإن قلنا هو نجس وقال في الآداب يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة نص عليه في رواية صالح وعبد الله والميموني وجماعة وأما شربها لغير ضرورة فقال في رواية أبي داود أما من علة فنعم وأما رجل صحيح فلا يعجبني قال القاضي في كتاب الطب يجب حمله على أحد وجهين إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته وأما على رواية طهارته فيجوز شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة انتهى وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي قال في الآداب وهو أشهر ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا.
تنبيهان أحدهما شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته وهو صحيح لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته.
الثاني مفهوم كلامه أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ومفهوم كلامه أن مني ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان وقيل طاهر وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق ومحل هذا في غير ما لا نفس له سائلة فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا قاله بن عبيدان وقال بعض الأصحاب وجها واحدا ذكره بن تميم وقال وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولا.
قوله (ومني الآدمي طاهر).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونصروه سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل وقال أبو إسحاق يجب أحدهما فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك وعنه أنه نجس يجزئ