ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وتابعه الشارح فجزم به هو وابن رزين وقال ابن عقيل في الفنون الجرية ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمنتها ويسرتها نقله الزركشي.
الثانية لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وجزما به وابن رزين في شرحه وقيل الكل نجاسة واحدة وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم.
الثالثة متى تنجست جريات الماء بدون التغير ثم ركدت في موضع فالجميع نجس إلا أن يضم إليه كثير طاهر لاحق أو سابق قال الإمام أحمد ماء الحمام عندي بمنزلة الجاري وقال في موضع آخر وقيل إنه بمنزلة الماء الجاري قال المصنف إنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض وقاله الشيخ تقي الدين قال ابن تميم وقال بعض أصحابنا الجاري من المطر على الأسطحة والطرق إن كان قليلا وفيه نجاسة فهو نجس.
قوله (وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان).
وأطلقهما في الإرشاد والمغني والشرح والتلخيص والبلغة وابن تميم وابن رزين في شرحه والفائق والفروع والمذهب الأحمد.
إحداهما لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وهو ظاهر الإيضاح والعمدة والوجيز والخلاصة وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنور والتسهيل والمنتخب وغيرهم لعدم ذكرهم لهما وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قاله في المستوعب والتفريع عليه قال في المذهب لم ينجس في أصح.