باب مسح الخفين.
فوائد منها المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يرفعه.
ومنها المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات قال القاضي لم يرد المداومة على المسح وعنه الغسل أفضل وقيل إنه آخر أقواله وقدمه في الرعايتين وعنه هما سواء في الفضيلة وأطلقهن في الحاويين والفائق وقيل إن لم يداوم المسح فهو أفضل اختاره القاضي قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف انتهى.
ومنها لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفر ليرخص.
ومنها المسح رخصة على الصحيح من المذهب وعنه عزيمة قال في الفروع والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد الأصولية وفيما قاله نظر.
ومنها لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره.
ومنها يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يجوز وقيل يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين والحاويين واختاره القاضي في الجامع ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا.