قلت وجوب الطهارة أقوى وأولى.
واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما أنه يكون على ضد حاله قبلهما وقدمه في النكت وظاهر كلامه في المحرر أنه يكون كحاله قبلهما واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما وجزم في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة.
قال في النكت وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه.
ومنها لو تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهر أو لا فهو متطهر مطلقا.
ومنها لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فهو على ضد حالها قبلها.
ومنها لو تيقن أن الحدث عن طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا.
قوله (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف).
اما تحريم الصلاة فبالإجماع.
وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عليه الأصحاب فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه وعنه يجزيه ويجبر بدم وعنه وكذا الحائض وهو ظاهر كلام القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقال لا دم