نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه وهو أظهر انتهى.
تنبيه قوله ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة يعني إذا ذبح ذلك وهو صحيح بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره وقال الشيخ تقي الدين ولو كان في النزع.
وظاهر كلام المصنف ولو كان جلد آدمي وقلنا ينجس بموته وهو صحيح قاله القاضي وغيره واقتصره عليه في الفروع اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح وحكى ذلك عن بن حامد وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى قال ابن تميم وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان وقال في الرعاية الكبرى وفي جلد الآدمي وجهان أنه نجس بموته.
فوائد ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل يجوز وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى وفيه رواية اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح وحكى عن بن حامد ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما لو باعه قبل الدبغ نقله الجماعة وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب