لا ينقض لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض قال في الفروع ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر وقيل حشفة الأقلف المفتوق أظهر قاله في الرعاية.
ومنها الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته.
ومنها الصحيح من المذهب أن أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال ابن عبيدان هذا اختيار أكثر الأصحاب وعنه طاهر اختاره جماعة منهم بن حامد وابن رزين ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء.
ومنها يستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب وعنه لا يستحب كمن استجمر.
قوله (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى كالحجر والخشب والخرق).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يختص الاستجمار بالأحجار واختارها أبو بكر وهو من المفردات.
تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه وهو قول في الرعاية ورواية مخرجة واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به وهو من المفردات.