الصغرى وتجريد العناية وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يرفع وجهه إلى السماء عند كلمة الإخلاص والشهادتين.
قوله (ويتولاهما معا).
يعني يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه المؤذن وغيره في الإقامة سواء ذكرها أبو الحسين وقيل تكره الإقامة لغير الذي أذن وعند أبي الفرج تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة فلا تكره الإقامة لغيره وتقدم إذا تشاح فيه اثنان فأكثر وهل تستحب الزيادة على الواحد قريبا.
قوله (ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وقال في النصيحة السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل.
قلت وهو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار ونقل جعفر بن محمد يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام.
قوله (ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا).
بلا نزاع ولا يصح أيضا إلا بينة ويشترط فيه أيضا أن يكون من واحد فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه.
فائدة رفع الصوت فيه ركن قال في الفائق وغيره إذا كان لغير حاضر قال في البلغة إذا كان لغير نفسه قال ابن تميم إن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فإن شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض.
قلت والظاهر أن هذا مراد من أطلق بل هو كالمقطوع به وهو واضح وقال في الرعاية الكبرى ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين أو في