وأما المرأة فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقا على الصحيح من المذهب وقال جماعة من الأصحاب ذيل نساء المدن في البيت كالرجل منهم السامري في المستوعب وابن تميم والرعايتين.
ومنها قال جماعة من الأصحاب يسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر بيسير ويوسعها قصدا ويسن تقصير كم المرأة قال في الفروع واختلف كلامهم في سعته قصدا قال في التلخيص ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط بخلاف الرجل.
ومنها يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت ولو لامرأة في بيتها نص عليه وقال أبو المعالي لا يجوز لبسه وذكر جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج أو سيد وذكره أبو المعالي وصاحب المستوعب والنظم في آدابه قال في الرعاية وهو الأصح وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره.
ومنها كره الإمام أحمد الزيق العريض للرجل واختلف قوله فيه للمرأة قال القاضي إنما كرهه لإفضائه إلى الشهرة وقال بعضهم إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه وقال أحمد في الفرج للدراعة من بين يديها قد سمعت ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة.
ومنها كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم كعمامة صحاء وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه.
ومنها يكره لبس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلدة من الناس على الصحيح من المذهب وقيل يحرم ونصه لا وقال الشيخ تقي الدين يحرم شهرة وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك وأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم قاله في الفروع وحرمه الشيخ تقي الدين.
قوله (ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الهداية والمذهب