الواجب ونحوه وحكى عن بن أبي موسى وعنه تقضي الصوم مع عوده ولا تقضي الطواف اختارها الخلال.
تنبيه ظاهر قوله وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها أن الطهر الذي بينهما سواء كان قليلا أو كثيرا طهر صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات ومنها خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها.
فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع وقال ابن الجوزي في أحكام النساء يحرم وقال في الفروع وظاهر كلام بن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح قال وله وجه انتهى وقال الشيخ تقي الدين والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.
الثانية من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته ينقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة أو كمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون.
قوله (وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعليها لو كان بين الولدين أربعون يوما فلا نفاس للثاني نص عليه بل هو دم فساد وقيل تبدأ للثاني بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أنه من الأخير يعني أن أول النفاس من الأول وآخره من الأخير فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته فلو كان بينهما أربعون يوما أو أكثر فهما نفاسان قاله في الرعاية الكبرى والتلخيص وعنه نفاس واحد وهو الصحيح على هذه الرواية قال