اختاره المجد في شرحه وعنه تبطل نقلها حنبل ووهمه الخلال وعنه ذكر الفائتة في الحاضرة يسقط الترتيب عن المأموم خاصة وإن كان إماما فالصحيح عن أحمد أنه يقطعهما وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل فعلى هذا إذا قلنا يصح الفرض خلف المتنفل أتمها كالمنفرد والمأموم واختار المجد سقوط الترتيب والحالة هذه فيتمها الإمام والمأموم فرضا وعنه تبطل.
فوائد الأولى لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها صلى خمسا على الصحيح من المذهب نص عليه بنية الفرض وعنه يصلي فجرا ثم مغربا ثم رباعية وقال في الفائق ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذا من القبلة.
الثانية لو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة تحرى في إحدى الروايتين قدمه بن تميم وجزم به في الكافي والرواية الأخرى يبدأ بالظهر وأطلقهما في الفروع والشرح ومجمع البحرين وابن عبيدان والقواعد الأصولية وقدم في الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال وقيل عصرا ثم ظهرا ثم عصرا فعلى الرواية الأولى لو تحرى فلم يقو عنده شيء بدأ بأيهما شاء قدمه بن تميم وابن عبيدان وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا أو عكسه ذكرها في الفروع وذكرها المصنف في المغني احتمالا ولم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أو لا فقال ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر أو بالعكس قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه ما لو نسي صلاة لا يعلم عينها قال في القواعد الأصولية اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي وابن منجا ونقل أبو داود ما يدل على ذلك.
الثالثة لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب