الفجر والوتر قال المجد لأنه عنده دونها وأطلق القاضي وغيره أنه يقضي السنن قال بعد رواية مهنا المذكورة وغيره المذهب أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من الرواتب نص عليه قال في الفروع وظاهر هذا من القاضي أنه لا يقضي الوتر في رواية خاصة ونقل بن هانئ لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر فإنه يوتر وقال في الفصول يقضي سنة الفجر رواية واحدة وفي بقية الرواتب من النوافل روايتان نص على الوتر لا يقضي وعنه يقضي انتهى.
وأما انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت فالصحيح من المذهب والروايتين أنه لا ينعقد لتحريمه إذن كأوقات النهي قاله المجد وغيره وذكر غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح قال المجد وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت الفوات مع علمه بذلك وتحريمه انتهى وعنه ينعقد النفل المطلق وهما وجهان مطلقان في بن تميم وغيره ويأتي قريبا من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
قوله (فإن خشي فوات الحاضرة).
سقط وجوبه يعني وجوب الترتيب فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ثم يقضي وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يسقط مطلقا اختارها الخلال وصاحبه وأنكر القاضي هذه الرواية وحكى عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها وكذا قال أبو حفص قال إما أن يكون قولا قديما أو غلطا وعنه يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها أبو حفص العكبري وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى وقاله القاضي.
قلت وهو الصواب وقدمه بن تميم وقال نص عليه لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا وفيه وجه ليس عليه فعل