قلت هذا متعين وهو مراد الأصحاب.
ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته فما اشتبه طاهر بطهور وإنما اشتبه طهور بنجس أو بطهور مثله ولبست المسألة فلا حاجة إلى التخريج ومراد بن عقيل إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث والمسألة أعم من ذلك.
قوله (وصلى صلاة واحدة).
وهذا المذهب سواء قلنا يتوضأ وضوئين أو وضوءا واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل يصلي صلاتين إذا قلنا يتوضأ وضوئين قال في الحاوي الكبير وابن عبيدان وغيرهما وليس بشيء قال في مجمع البحرين وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة.
فائدة لو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الماء الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه.
قوله (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة).
يعني إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ومجمع البحرين وابن منجا وابن عبيدان في شروحهم والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والحاوي الكبير والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم وهو من المفردات.
وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره بن عقيل قال في الكافي وإن كثر عدد النجس فقال ابن عقيل يصلي في أحدهما بالتحري انتهى وقيل يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت قاله بن عقيل في فنونه ومناظراته واختاره الشيخ تقي الدين وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي