واحد بعد واحد ولو خرج الوقت وهل يلزم انتظار السترة ولو خرج الوقت في غير مسألة الإمام المتقدمة أم لا يلزم انتظارها كالقدرة على القيام بعده فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يلزمه قدمه بن تميم والشارح وابن عبيدان وابن رزين وهو الصحيح الصواب وجزم به في الكافي.
والوجه الثاني يلزمه انتظارها ليصلي فيها ولو خرج الوقت قال المصنف في المغني وهذا أقيس وقدمه في الرعاية وقال وإن ضاق الوقت صلى بها واحد.
قلت إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا انتهى.
قال المصنف والشارح وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم وإن أعاره لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فيكون من تقع له القرعة أحق به وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته وجعل المصنف واجد الماء أصلا للزوم قال في الفروع كذا قال ولا فرق وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعد خروج الوقت الانتظار وحمله بن عقيل على اتساع الوقت.
الثانية المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر التيمم إذا بذلت سترة الأولى من الحي والميت أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من المذهب وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت وهل يصلى عليه عريانا أو يأخذ لفافته.
قوله (ويكره في الصلاة السدل).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره وعنه لا يكره