كتاب الصلاة فائدتان إحداهما للصلاة معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع فمعناها في اللغة الدعاء وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع والسجود وما يتعلق به من القراءة والذكر مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم قال الزركشي هي عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكره انتهى وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم.
وقال بعض العلماء إنما سميت صلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في الخيل وقيل سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة وتسمى البركة صلاة في اللغة وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة وقيل سميت صلاة لما تتضمن من الخشوع والخشية لله مأخوذ من صليت العود إذا لينته والمصلي يلين ويخشع وقيل سميت صلاة لأن المصلي يتبع من تقدمه فجبريل أول من تقدم بفعلها والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ومصليا ثم المصلون بعده وقيل سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه والصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف ذكر ذلك في النهاية إلا القول الثاني فإنه ذكره في الفروع.
الثانية فرضت الصلاة ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين وقيل ستة وقيل بعد البعثة بنحو سنة.
تنبيه دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب وعليه جماهير