عبدوس في التذكرة والتسهيل وجزم به في الوجيز والعمدة والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية وابن تميم واختاره أبو بكر وابن عقيل والمصنف والشارح.
والرواية الثانية يشترط اختاره الخرقي قال المجد وتبعه في مجمع البحرين هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة وابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب وقال في الرعاية الصغرى أراقهما وعنه أو خلطهما وقال في الكبرى خلطهما أو أراقهما وعنه تتعين الإراقة وقطع الزركشي أن حكم الخلط حكم الإراقة وهو كذلك.
فوائد إحداها لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله لزمه إعلامه قدمه في الرعاية الكبرى في باب النجاسة وفرضه في إرادة التطهر به وقيل لا يلزمه وقيل يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة وهو احتمال لصاحب الرعاية وأطلقهن في الفروع.
الثانية لو توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة خلافا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قال في الفروع كذا قال.
الثالثة لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها فقال في الرعايتين والحاويين حرم التحري بلا ضرورة وقاله في الكافي كما تقدم.
تنبيهات.
أحدها ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما أنه يتوضأ وضوئين كاملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن