قلت فيعايى بها.
وقيل يؤثر وبقية فروع هذه المسألة تأتي في آخر باب السواك عند قوله وغسل اليدين.
الرابعة قال في الرعاية الكبرى وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور وعنه طاهر وقيل المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل انتهى.
وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى وابن تميم ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة.
الخامسة لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي هذا المعروف وقيل يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وقيل إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى وهو أظهر قال الزركشي وهو أشهر وقدمه بن عبيدان وقيل يصير مستعملا بأول جزء لاقاه قدمه في الرعايتين والحاويين والتلخيص وقال على المنصوص وحكى الأول احتمالا وأطلقهما في الفروع وابن تميم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى انتهى والاحتمال للشيرازي.
السادسة وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب.