قال بعض أصحابنا تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى وعنه تجب المبالغة فيهما في الوضوء ذكرها بن عقيل في فنونه.
فائدتان إحداهما المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية إدارة الماء في الفم كله أو أكثره فزاد أكثره ولا يجعله وجوبا.
والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية أو أكثره كما قال في المضمضة ولا يجعله سعوطا قال المصنف ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف.
والثانية لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته قاله في المبهج واقتصر عليه بن تميم وصاحب الفائق وجزم به في الرعاية وشرح بن عبيدان وغيرهما وقدمه الزركشي وقيل يكفي قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه قال الزركشي وليس بشيء وأطلقهما في الفروع.
قوله (إلا أن يكون صائما).
يعني فلا تكون المبالغة سنة بل تكره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو الفرج تحرم قال الزركشي وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض.
قوله (وتخليل اللحية).
إن كانت خفيفة وجب غسلها وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم استحباب