به في العمدة وقدمه في المبهج وابن تميم والفائق واختارها القاضي في الروايتين وابن عقيل في التذكرة والمصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وصححه في نظمه قال في الفروع وهي أظهر وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد.
قوله (ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الكافي ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني كما قال في العصر قال في الفروع ولعل مراده أن الأداء باق وتقدم ما قلنا في كلامه ووافق الكافي صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة فقالوا وقت الجواز إلى طلوع الفجر انتهى وقيل يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار وهو ظاهر كلام الخرقي وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم.
فائدتان إحداهما لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة قال في الفروع ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك.
الثانية لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وابن عبيدان وابن تميم والزركشي ومجمع البحرين وغيرهم وقدمه في الفائق وقيل يكره قدمه في الرعايتين وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الحاويين وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الصلاة