تنبيه يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة الجمعة فإنها لا تدرك بأقل من ركعة على الصحيح من المذهب على ما يأتي في بابه وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك وهو أولى.
قوله (ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله).
فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلى حتى يتيقن دخول الوقت اختاره بن حامد وغيره فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت قاله بن تميم وغيره قال المصنف والشارح وغيرهما الأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح وقال الآمدي يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يجد من يخبره عن يقين أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين.
قوله (فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله).
يعني إذا كان يثق به وهذا بلا نزاع وكذا لو سمع أذان ثقة عارف يثق به قال في الفصول وأبو المعالي في نهايته وابن تميم وابن حمدان في رعايته يعمل بالأذان في دار الإسلام ولا يعمل به في دار الحرب حتى يعلم إسلام المؤذن قال الشيخ تقي الدين لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت