والذي يظهر أن هذا ضعيف جدا.
السادس عشر مفهوم كلامه أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به وهو الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهر به ثم قال قلت إن بقي طهورا كما تقدم وقال في الحاوي الصغير ولها التطهر به في ظاهر المذهب فدل أن في باطنه قولا لا يجوز لها ذلك.
قلت هو قول ساقط فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة البتة في بعض الصور وهو مخالف لإجماع المسلمين.
السابع عشر كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين وهو الواقع في الغالب أما إن كان قلتين فأكثر فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل الكثير كالقليل في ذلك قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير هذا بعيد جدا قال في الرعاية وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات.
فوائد منها لو خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالف في الصفة غيره أثر منعا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الحاوي الكبير وغيره قاله أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه وجزم به في الإفادات وعند بن عقيل أن غيره لو كان خلا أثر منعا قال المجد ولقد تحكم بن عقيل بقوله إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير منع إذ الخل ليس بأولى من غيره وأطلقهن بن تميم ونص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس.