وصاحب الهداية والخصال والمستوعب والمغني والوجيز والمنور وابن عبدوس في تذكرته وابن رزين وابن منجا في شرحهما وغيرهم.
قال المصنف لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والفائق ومجمع البحرين والشرح وابن عبيدان وغيرهم وعنه يجوز اتخاذهما وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب وأطلقهما في الحاويين وحكى بن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ويحرم سرير وكرسي ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشربة والملعقة قال في الفروع كذا حكاه وهو غريب.
قلت هذا بعيد جدا والنفس تأبى صحة هذا.
قوله (واستعمالها).
يعني يحرم استعمالها وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره.
قلت وهو ضعيف جدا.
قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الخرقي أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه لا تحريم وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة.
قوله (فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين).
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية وخصال بن البنا والمذهب والكافي والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم والمذهب الأحمد وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم.
أحدهما تصح الطهارة منها وهو المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وصححه في المغني والشرح وبن