قوله (فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال).
المباشرة تارة تكون لحاجة وتارة تكون لغير حاجة فإن كانت لحاجة أبيحت بلا خلاف وإن كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا التحريم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والخلاصة وغيرهم ولا تباشر بالاستعمال قال في مجمع البحرين فحرام في أصح الوجهين واختاره بن عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره بن عبدوس يعني المتقدم وقيل يكره وحمل بن منجا كلام المصنف عليه.
قلت وهو بعيد وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والكافي والهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وابن تميم وابن عبيدان.
فائدة الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة وإن كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والزركشي وغيرهم وقدمه بن عبيدان والكافي والهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وقال في ظاهر كلام بعضهم قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد انتهى وقيل متى قدر على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها وهو احتمال لصاحب النهاية وقيل الحاجة عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه.
قوله (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها).