التلخيص وأطلقهن في الفروع وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره.
قوله (ثم يمسح رأسه).
الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح أو ما يقوم مقامه وعليه جماهير الأصحاب وقيل يجزئ بل الرأس من غير مسح.
فائدتان إحداهما لو غسله عوضا عن مسحه أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمر يده صححه في الفروع وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال الزركشي هذا المعروف المشهور واختاره بن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقيل لا يجزئ اختاره بن شاقلا قال في المذهب والرعايتين والحاويين ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين زاد في الكبرى والقواعد الفقهية بل يكره وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان وعنه يجزئ وإن لم يمر يده أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يد المجد في شرحه وابن تميم.
الثانية لو أصاب الماء رأسه أجزأ إن أمر يده على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع واختاره المجد وقدمه بن عبيدان وصححه وعنه لا يجزئ حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه قال في الرعاية ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد وقيل يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص وابن عقيل وزعم أنه تحقيق المذهب فإن لم يمرها ولم يقصد فكعكسه على ما تقدم.
تنبيه قوله فيبدأ بيديه هذا الأولى والكامل والصحيح من المذهب أنه يجزئ المسح ببعض يده وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده قال في الفروع لا يجزئ مسحه بإصبع واحدة في الأصح فيه وقيل على الأصح.