ودخل في مفهوم كلامه الرجل إذا تنجست لا يجزئ دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل هي كالخف والحذاء حكاه الشيخ تقي الدين واختاره قال في الفائق قلت ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهين.
قوله (ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد).
اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما.
أحدها دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد سواء كان منه أو من غيره غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين.
الثاني دم الحيوان المأكول لحمه وظاهر كلام المصنف العفو عنه والصحيح من المذهب في هذين القسمين العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يعفى عنه فيهما وقيل لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص وقال الشيخ تقي الدين ولا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته وعنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات في الصلاة حكاه بن الزاغوني.
الثالث دم الحيض والنفاس وظاهر كلام المصنف أنه يعفي عن يسيره وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وابن رزين والمنور وهو ظاهر الوجيز وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم العفو عن الدم وقيل لا يعفى عن يسيره اختاره المجد وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وقدمه في التلخيص وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن عبيدان والزركشي ومجمع البحرين والفائق والحاوي الكبير.
الرابع الدم الخارج من السبيلين وظاهر كلام المصنف العفو عن