ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف.
ومنها أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف.
ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف الخف على المحقق قاله الزركشي.
ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول وتقدم ذكره.
فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام إلا أن بعضها فيه خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة.
باب نواقض الوضوء.
فائدتان إحداهما الحدث يحل جميع البدن على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وغيرهم وجزم به في الفروع كالجنابة وقال في الفروع ويتوجه وجه لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط.
والثانية يجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله بن عقيل وغيره وقال أبو الخطاب في الانتصار يجب بإرادة الصلاة بعده قال ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب قال في الفروع ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط قال ويتوجه مثله في الغسل قال الشيخ تقي الدين والخلاف لفظي.