المذهب ومسبوك الذهب وصاحب الحاوي الكبير إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يكفي ستر أحد المنكبين وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وابن تميم والإقناع وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا بد من ستر المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعته وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات ويحتمله كلام المصنف هنا لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم وأطلقهما في الفروع.
الثالث قوله ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة يعني الحرة وأما الأمة فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة.
قوله (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية والمستوعب والوجيز وإدراك الغاية والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه والمحرر وابن تميم قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب وعنه يبطل اختارها الآجري ويقتضيه كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاويين وعنه يبطل في المغلظة فقط وقاله بن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا وقدر بن أبي موسى العفو بظهور العورة في الركوع فقط وغيره أطلق.
تنبيه ظاهر قوله إذا انكشف أنه إذا انكشف من غير قصد وهو