ومنها يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على الصحيح من المذهب وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشراء.
ومنها لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت وقال أحمد في بئر حفرت بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ويأتي إذا صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب.
قوله (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا تصح فيه مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه واختاره في الحاوي الكبير وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا وقيل لا تصح الصلاة فيه مطلقا مع نجاسة عينيه كجلد الميتة فيصلي عريانا قاله بن حامد.
فائدة حيث قلنا يصلي عريانا فإنه لا يعد على الصحيح وقيل يعيد.
قوله (وأعاد على المنصوص).
هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويتخرج أن لا يعيد وجزم به في التبصرة والعمدة واختاره جماعة منهم المصنف والمجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن منجا في شرحه وغيرهم وذكره في المذهب وابن تميم وغيرهما رواية وأطلقهما في المذهب وابن تميم.
تنبيه قوله ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه فممن خرج عدم الإعادة أبو الخطاب في الهداية وصاحب التلخيص والبلغة والمحرر والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم.