فوائد إحداها لو مص العلق أو القراد دما كثيرا نقض الوضوء ولو مص الذباب أو البعوض لم ينقض لقلته ومشقة الاحتراز منه ذكره أبو المعالي.
الثانية لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض كالقيء على الصحيح من المذهب ذكره الأصحاب منهم القاضي وجزم به بن تميم والرعاية وغيرهما وقدمه في الفروع ووجه تخريجا واحتمالا أنه كالقيء بشرط أن يتغير.
الثالثة لا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر على المذهب والصحيح من المذهب أنه لا ينقض بلغم الصدر أيضا وهو ظاهر ونصره أبو الحسين وغيره قال في الفروع والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة وقدمه بن عبيدان وعنه ينقض وهو نجس وجزم به بن الجوزي وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في رعايتيه قال أبو الحسين لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين وعنه بلى فظاهره إدخال بلغم الرأس في الخلاف قال في الفروع وقيل الروايتان أيضا في بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وقال ابن تميم ولا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر وفي بلغم الصدر روايتان إحداهما لا ينقض وفي نجاسته وجهان.
والثانية هي كالمني وفي الرعاية قريب من ذلك.
ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا.
قوله (الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما).
زوال العقل بغير النوم لا ينقض إجماعا وينقض بالنوم في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره وصاحب الفائق قال الخلال هذه الرواية خطأ بين.
إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره.