محل الخلاف أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين وقيل لا يبطل وقدمه بن تميم في مختصره.
فائدتان إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقال بعض الأصحاب اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج قال ابن تميم ولا وجه له وهو كما قال.
الثانية كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل على ما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح هنا وإن صححناه هناك وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان وأطلق في الرعايتين والحاويين الخلاف في كشف اليسير من العورة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الكبرى بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير.
قوله (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته).
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال وابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وقيل تصح مع الكراهة وأطلقهما بن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهي وتصح من غيره وقيل لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل إذا كان قدر ستر عورة كسراويل وإزار وقيل تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي لا تصح صلاة النفل قولا واحدا.