قوله (وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا ينقض خروج الريح من القبل وقيل لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط قال ابن عقيل يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض قال القاضي أبو الحسين هو قياس مذهبنا وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين.
فوائد منها لو قطر في إحليله دهنا ثم خرج نقض على الصحيح من المذهب جزم به في المغني وابن رزين وصححه في الشرح ومجمع البحرين وقدمه بن عبيدان وقالوا إنه لا يخلو من نتن يصحبه وقال القاضي في المجرد لا ينقض قال في الحاوي الصغير وإن خرج ما قطره في إحليله لم ينقض وأطلقهما في الرعايتين وابن تميم فيما إذا يخرج منه شيء وقال في نجاسته وجهان وأطلقهما في نجاسته في الرعاية الكبرى واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا.
ومنها لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج وعليه بلل نقض على الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض وإن خرج ناشفا فقيل لا ينقض وهو ظاهر نقل عبد الله عن أحمد ذكره القاضي في المجرد ورجحه بن حمدان وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ينقض رجحه في مجمع البحرين وأطلقهما في الرعاية الصغرى والزركشي والمجد في شرحه وابن عبيدان وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا وقيل ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
ومنها إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت قال ابن تميم نقضت وجها واحدا قال صاحب النهاية لا يختلف في ذلك المذهب وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج