بطلان الصلاة به مطلقا وقال ابن أبي موسى إذا لم يكن تحته ثوب أعاد وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين.
قوله (وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والفائق والشارح والنظم وغيرهم وعنه يكره وإن كان عليه غيره وأطلقهما بن تميم وقيل يكره إذا كان فوق الإزار دون القميص وقال صاحب التبصرة هو أن يضع الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه وقال ابن تميم وقال السامري هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه ولم أره في المستوعب قال في الفروع وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء قال أبو عبيد وهم أعلم بالتأويل.
قوله (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم).
الصحيح من المذهب أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يكره وأما التلثم على الأنف فالصحيح من المذهب أنه يكره أيضا قال في الفصول يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والنظم والهادي والمغني وابن رزين في شرحه واختاره المصنف والمجد في شرحه وصححه وقدمه في الشرح.
والرواية الثانية لا يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق.
قوله (وشد الوسط بما يشبه شد الزنار).
يعني أنه يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه