وابن تميم وقال القاضي يسقط التيمم وقدمه بن عبيدان واختاره الآمدي ويأتي ذلك في التيمم عند قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه.
فائدة لو وجد الأقطع من يوضيه بأجره المثل وقدر عليه من غير إضرار لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه بن عقيل وغيره وقدمه وعليه الجمهور وقيل لا يلزمه لتكرر الضرر دواما وقال في المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه لزمه ذلك فإن لم يجد صلى على حسب حاله وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وأطلقهما هو وصاحب التلخيص والرعايتين قال في مجمع البحرين صلى ولم يعد في أقوى الوجهين قال ابن تميم وابن رزين وغيرهما صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة فالمذهب أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب كما يأتي فكذا هنا قال في الفروع ويتوجه في استنجاء مثله.
قلت صرح به في مجمع البحرين فقال إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضيه بأجرة المثل وذكر بقية الأحكام انتهى فإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك قال في الفروع ويتوجه لا يلزمه ويتيمم.
قوله (ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).
قال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل انتهى قال في المستوعب يستحب أن يقرأ بعده سورة القدر ثلاثا وأما ما يقوله على كل عضو ورد السلام وغيره فتقدم في باب السواك.
قوله (وتباح معونته ولا تستحب).
هذا المذهب قال في الرعاية الكبرى وتباح إعانته على الأصح قال