تنبيه عموم قوله ولا تصح الصلاة في المقبرة يدل أن صلاة الجنازة لا تصح فيها وهو ظاهر كلامه في المستوعب والوجيز والمنور وغيرهم وهو إحدى الروايات عن أحمد وصححها الناظم وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير قال في الفصول في آخر الجنائز أصح الروايتين لا تجوز وعنه تصح مع الكراهة اختارها بن عقيل وأطلقهما في المذهب والمغني وابن تميم والفائق وعنه تصح من غير كراهة وهو المذهب قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر لا يكره في المقبرة قال في الكافي ويجوز في المقبرة قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدمه المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع.
فوائد الأولى لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه جزم به بن تميم وقاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع والشرح والرعاية والفائق وقيل يضر اختاره الشيخ تقي الدين والفائق قال في الفروع وهو أظهر بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا وقال في الفروع ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامه.
الثانية لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة قاله بن الجوزي في المذهب وغيره.
الثالثة قوله عن أعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هو مكان اجتماعها إذا صدرت