فائدة الصحيح من المذهب أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه وعليه جمهور الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمغني والرعاية الكبرى وابن عبيدان وابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى يكره على الأظهر وعنه لا يكره وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هنا وتجريد العناية والإفادات وغيرهم وأطلقهما في الفائق وابن تميم وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده نقله حنبل وقيل يكره إذا لم يكن عادة فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين وصححه الشارح وغيره واختاره المجد.
قلت وهو الصواب وعليه عمل الناس من غير نكير.
وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد ذكرها أبو الحسين.
قوله (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم).
هذا المذهب أعني أن الجلسة تكون خفيفة جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والكافي والشرح والنظم والوجيز وابن تميم والحاويين ومجمع البحرين وابن منجا في شرحه وغيرهم وقدمه في الرعايتين وقيل يجلس بقدر صلاة ركعتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق وتذكرة بن عبدوس قال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين وأطلقهما في الفروع وكذا الحكم في كل صلاة يسن تعجيلها قاله أكثر الأصحاب وذكر الحلواني يجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه وقال في التبصرة يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر