ذكره بن الصرفي قال في الفروع وقيل الاستنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت الدينوري ذكره عنه بن الصرفي.
قلت لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ذلك.
وقوله في الفروع وقيل الاستنجاء صوابه وقيد بالاستنجاء.
تنبيه عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه قاله في الانتصار وقال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين قال في الفروع كذا قال وأما حكمها فالصحيح أنها طاهرة وقال في النهاية هي نجسة فتنجس ماء يسيرا قال في الفروع والمراد على المذهب أو إن تغير بها وقال في الانتصار هي طاهرة لا تنقض بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا ويعفى عن خلع السراويل للمشقة قال في الفروع كذا قال قال في مجمع البحرين وفي المذهب وجه بعيد لا عمل عليه بتنجيسها.
قوله (فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن منجا في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال المجد في شرح الهداية هذا اختيار أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أشهر قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والجمهور قال في الحاوي الصغير لا يصح في أصح الروايتين وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ومسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم.