إليه صحت صلاته على الصحيح من المذهب في الجميع وقيل لا يصح ولو استند إليه لم يصح.
الرابعة لو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس لم تصح صلاته ولو حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته بلا نزاع وكذا لو حمل آدميا مستجمرا على الصحيح من المذهب وقيل لا تصح إذا حمل مستجمرا وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والحاويين وابن تميم ولو حمل بيضة مذرة أو عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا لم تصح صلاته جزم به الناظم وإليه ميل المجد في شرحه فإن البيضة المذرة قاسها على القارورة وقال بل أولى بالمنع وقيل تصح صلاته وجزم به في المنور وأطلقهما في الفروع وقال المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين ولو حمل بيضة فيها فرخ ميت فوجهان.
الخامسة قال المجد في شرحه في هذا الباب باطن الحيوان مقو للدم والرطوبات النجسة بحيث لا يخلو منها فأجرينا لذلك حكم الطهارة ما دام فيه تبعا وقال في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة وأما المني واللبن والقروح فليست مستحيلة عن نجاسة لأن ما كان في الباطن مستترا بستار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان.
فظاهر كلام المجد في المكانين يختلف لأنه في الأول حكم بنجاسة ما في الباطن ولكن أجرى عليها حكم الطهارة تبعا وضرورة وفي الثاني قطع بأنه ليس بنجس وهذا الثاني ضعيف قال في الفروع في باب إزالة النجاسة قال بعض أصحابنا ما استتر في الباطن استتار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله كذا قال انتهى.
قوله (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر).