من مفردات المذهب وعنه لا ينقض اختاره أبو الحسن التيمي والمصنف وصاحب مجمع البحرين والشيخ تقي الدين ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر.
تنبيه قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله بما إذا قلنا ينقض مس الفرج وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير من الأصحاب الإطلاق وقد يكون تعبديا.
فائدتان إحداهما غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض غسل البعض قال في الرعاية وهو أظهر.
الثانية لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وفيه احتمال أنه كالغسل.
قوله (السابع أكل لحم الجزور).
هذا المذهب مطلقا بلا ريب ونص عليه وعليه عامة الأصحاب وهو من المفردات وجزم به في المذهب الأحمد وغيره وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا اختاره الخلال وغيره قال الخلال على هذا استقر قول أبي عبد الله وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين وعنه ينقض بنيئه فقط ذكرها بن حامد وعنه لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت قال الزركشي كعشر سنين وقيل لا يعيد متأول وقيل فيه مطلقا روايتان فعلى الرواية الثانية عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ تقي الدين وغيره فمن علم لا يعذر وعنه بلى مع التأويل وعنه مع طول المدة.
قوله (فإن شرب من لبنها فعلى روايتين).