لكل دم حكم وقيل يضم قدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم ذكره في باب اجتناب النجاسة ويأتي إذا لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه هل يباح أو يكره في آخر ستر العورة.
الثالثة في الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها منها دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب ولو ظهرت حمرته نص عليه وهو الصحيح من المذهب وهو من المفردات لأن العروق لا تنفك عنه فيسقط حكمه لأنه ضرورة وظاهر كلام القاضي في الخلاف نجاسته قال ابن الجوزي المحرم هو الدم المسفوح ثم قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح قال في الفروع ولم يذكر جماعة إلا دم العروق وقال الشيخ تقي الدين فيه لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها انتهى.
قلت وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق وإن ظهرت حمرته المجد في شرحه والناظم وابن عبيدان وصاحب الفائق والرعايتين ونهاية بن رزين ونظمها وغيرهم.
ومنها دم السمك وهو طاهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويؤكل وقيل نجس.
ومنها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها وهو طاهر على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والفائق وابن رزين وغيرهم قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وصححه في تصحيح المحرر وقال قال بعض شراح المحرر صححه بن عقيل وجزم به في الانتصار في موضع وحكاه عن الأصحاب ورجحه المجد وعنه نجس وأطلقهما في المحرر والكافي والحاويين والرعايتين وابن تميم والمستوعب والهداية ومجمع البحرين والمذهب وابن عبيدان.