بن تميم وقال غير صاحب التلخيص الكل نفاس.
قلت فيعايى بها.
وقيل إن كان بينهما طهر تام والثاني دون أقل الحيض فليس بنفاس قاله في الرعاية الكبرى وعنه أوله وآخره من الثاني فما قبله كدم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل نفاس وإن زاد ففاسد وقيل بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول.
فائدتان إحداهما أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو خرج بعد الولد اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وخرج المجد في شرحه أنه كدم الطلق وأطلقهما بن تميم وفي الفائق.
وتقدم ذلك محررا عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود.
الثانية يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب ونص عليه قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ومدة تبيين خلق الإنسان غالبا ثلاثة أشهر وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد وأقل ما يتبين به الولد واحد وثمانون يوما فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس نص عليه وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصححه وابن تميم والفائق وعنه يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في المغني والشرح وابن عبيدان وغيرهم وعنه وعلقة وهو وجه في مختصر بن تميم وغيره وقيل يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة قال في الرعاية الصغرى ودم السقط نفاس دون دونه في الأصح أي دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر صرح به في الرعاية الكبرى وصححه أيضا وقال في الحاويين ودم السقط نفاس.