الأصحاب من أطلق الخلاف قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه انتهى.
قوله (وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين).
أما أذان الفاسق فأطلق المصنف في الاعتداد به وجهين وأطلقهما في الهداية والفصول والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح والمحرر وابن تميم والفائق.
أحدهما لا يعتد به وهو المذهب قال المجد في شرحه لا يعتد به في أظهر الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذه الرواية أقوى وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ومجمع البحرين وقدمه في الفروع والحاويين قال في المبهج يجب أن يكون المؤذن تقيا.
والوجه الثاني يعتد به اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقال في تجريد العناية ويصح من صبي بالغ وفاسق على الأظهر.
تنبيه حكى الخلاف وجهين صاحب الهداية والمستوعب والمذهب والمصنف والمجد وغيرهم وحكاه روايتين في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والشيخ تقي الدين وغيرهم وهو الصواب.
وأما الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والكافي والبلغة والشرح والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم والنظم والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان.