قال في الحاوي الكبير ومن وطئ ميتا بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين واختاره في الرعاية الكبرى.
قال في المغني والشرح ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا انتهى.
وقال ابن تميم هل يجب غسل الميت بإيلاج في فرجه يحتمل وجهين وتابعه بن عبيدان على ذلك وتقدم قريبا لو استدخلت حشفة ميت هل يعاد غسله.
فائدة لو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فقال أبو المعالي لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام قال في الفروع وفيه نظر وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى * (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) * فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنس انتهى.
قلت الصواب وجوب الغسل.
قوله (الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وسواء وجد منه ما يوجب الغسل أو لا وسواء اغتسل له قبل إسلامه أو لا وعنه لا يجب بالإسلام غسل بل يستحب.
قلت وهو أولى وهو قول في الرعاية.
قال الزركشي وهو قول أبي بكر في غير التنبيه وقال أبو بكر لا غسل عليه إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها اختاره المصنف وحكاه المذهب في الكافي رواية وليس كذلك قال الزركشي وأغرب أبو محمد في الكافي فحكى ذلك رواية وهو كما قال وقيل يجب بالكفر والإسلام بشرطه.
فعلى المذهب لو وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره لم