بخلاف ذلك وقيل أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر وليلة وعنه لا حد لأقل الطهر رواها جماعة عن أحمد قاله أبو البركات واختاره بعض الأصحاب.
قلت واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب.
قال الزركشي لا عبرة بحكاية بن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته وعنه لا توقيت فيه إلا في العدة يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح.
فائدة غالب الطهر بقية الشهر.
قوله (المبتدأة أي المبتدأ بها الدم تجلس).
اعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب أنه كالأسود وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب وصححه المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود وقيل لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر وإن أجلسناها الأسود اختاره بن حامد وابن عقيل وقدمه في الرعاية قال ابن عقيل لا يحكم ببلوغها إذا رأت الدم الأحمر.
وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل إنها لا تجلسه وهو ظاهر كلام أحمد وصححه المجد في شرحه وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة وقيل حكمه حكم الدم الأسود وهو المذهب اختاره القاضي ويحتمله كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح وابن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى عند أحكام الصفرة والكدرة فناقض وأطلقهما في الفروع والزركشي.
تنبيه ظاهر قوله والمبتدأة تجلس أنها تجلس بمجرد ما تراه وهو صحيح