قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم طاهرا كان أو نجسا.
فائدة لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط وكان يسيرا لم ينقض على المذهب قاله الزركشي وغيره قال في الرعاية لم ينقض في الأشهر.
قوله (الثاني خروج النجاسات من سائر البدن).
فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء أن بن عقيل وغيره قالوا الحكم منوط بما تحت المعدة.
فائدة لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب وقال في النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل ينقض خروج الريح منه وهو مخرج للمجد قال في الفروع ويتوجه عليه بقية الأحكام وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه.
قوله (وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى أن قليلها ينقض وهي رواية ذكرها بن أبي موسى وغيره وأطلقهما في التلخيص والبلغة والمحرر وابن تميم واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا واختار الآجري لا ينقض الكثير من غير القيء وعنه لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر ذكرها بن تميم وغيره وتبعه الزركشي وعنه ينقض كثير القيء ويسيره طعاما كان أو دما أو قيحا أو دودا أو نحوه وقيل إن