فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب وحيث قلنا لا تصح في الموضع المغصوب فهو من المفردات.
فائدة لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب وقيل لا تصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي وقال ابن حامد ويحتمل أن لا يصلى في كل أرض إلا بإذن صاحبها ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة ويحتمل أن يكون مراده الكراهة فلهذا قال في الفروع ولو صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى قال في الرعايتين قلت وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى قال في الفروع وظاهر المسألة أن الصلاة هنا أولى من الطريق وأن الأرض المزدرعة كغيرها قال والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه.
قوله (وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك).
يعني كالمقبرة ونحوها وهو المذهب قال الشارح أكثر أصحابنا على هذا قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع المجزرة ومحجة الطريق وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والنظم والفائق وهو من المفردات وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة وإن لم يصححها في غيرها ويحتمله كلام الخرقي واختاره المصنف وعنه تصح على أسطحتها وإن لم يصححها في داخلها واختاره المصنف والشارح وقال أبو الوفا سطح النهر لا تصح الصلاة عليه لأن الماء لا يصلى عليه وهو رواية حكاها المجد في شرحه وقال غيره هو كالطريق قال المجد والمشهور عنه المنع فيها وعنه لا تصح الصلاة على أسطحتها وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط وقال القاضي