تنبيه ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلي وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا غسل على المرتد إن أوجبناه على الأصح.
قوله (الرابع الموت).
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب الغسل بالموت مطلقا وقيل لا يجب مع حيض ونفاس.
قلت وهو بعيد جدا.
قال في الرعاية بعد ذلك قلت إن قلنا يجب الغسل بالحيض فانقطاعه شرط لصحته وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع وجب غسل الحائض الميتة وإلا فلا انتهى.
قوله (والخامس الحيض والسادس النفاس).
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الغسل بخروج دم الحيض والنفاس جزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع والمستوعب والرعاية الكبرى وغيرهم وصححه في الشرح وشرح المجد والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم قال ابن عقيل وغيره عن كلام الخرقي والطهر بين الحيض والنفاس هذا تجوز من أبي القاسم فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته فسماه موجبا انتهى واقتصر على هذا القول في المغني وقيل هذا يجب بانقطاعه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر وقال ابن عقيل في التذكرة كقول الخرقي وقال ابن البنا قال القاضي في المجرد وانقطاع دم الحيض والنفاس وأطلقهما بن تميم.
تنبيه تظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الطهر فإن قلنا